البحث فقط في هذا القسم

السيرة الذاتية      أضف مشاركتك      توقيع اتفاق تعاون مصرفي بين البركة سورية وتركيا لخدمة رجال الأعمال      الصفحة الرئيسية      د. السويلم : يدعو للتركيز على الجوانب الفقهية والاقتصادية في المسائل البحثية      خطة لإنشاء بنك الإنماء في مصر برأسمال 100 مليار جنيه      «بيتك - تركيا» ينشئ مركزا لبحوث وتطوير تكنولوجيا المعلومات     

الصفحة الرئيسية | قوانين وتشريعات | مجلس النقد والتسليف في سورية يحدد القواعد التي يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بها في عمليات المرابحة 

إلزام المصارف الإسلامية بالقواعد التي تتوافق والشريعة الإسلامية في عمليات المرابحة 


أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا ألزم بموجبه المصارف الإسلامية العاملة في سورية بإتباع مجموعة من القواعد الهادفة

إلى تنظيم العلاقة ما بينها وبين عملائها على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

وإلى الحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المصارف جراء ضعف أو غياب الالتزام بتطبيق هذه المبادئ وقد تضمنت تلك القواعد ما يلي:


مادة 1 - يجب على المصارف الإسلامية العاملة في الجمهورية العربية السورية الالتزام بالقواعد التالية أثناء الدخول في عمليات مرابحة:


أ- مرحلة ما قبل عقد المرابحة:


1- يجب على المصرف، في حال عدم تطبيق خيار الشرط مع البائع الأول، عدم الدخول في عملية مرابحة للآمر بالشراء قبل الحصول على وعد ملزم من العميل.


2- في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، لا يجوز للمصرف حجز هامش الجدية وينحصر حقه فيه بمقدار الضرر الفعلي، وذلك بتحميل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير والتكلفة التي تكبدها المصرف. ويعتبر هامش الجدية أمانة للحفظ لدى المصرف لا يجوز التصرف فيه، أو يأذن العميل للمصرف باستثماره على أساس المضاربة الشرعية.


3- في حالة توكيل العميل (إذا اقتضت الضرورة) بشراء السلعة لا بد من اتخاذ الإجراءات التالية للتأكد من توافر شروط محددة:


أ- أن يباشر المصرف دفع الثمن للبائع بنفسه وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل.


ب- أن يحصل المصرف من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.


ت- أن يتم الفصل بين الضمانين: ضمان المصرف وضمان العميل الوكيل عن المصرف في شراء السلعة لصالحه، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء بين المصرف والعميل من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المصرف بالبيع.


ث- أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة بإسم المصرف وليس العميل، حتى لو كان هذا الأخير وكي ً لا عنها.


4- يجب إثبات قبض المصرف للسلعة قبضًا حقيقيًا أو حكميًا قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.


5- يتحمل المصرف تبعة هلاك السلعة بعد قبضها.


6- يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، وأن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية. ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المصرف.


7- يجب على المصرف أخذ التدابير اللازمة للتأكد من أن الجهة البائعة للسلعة هي طرف ثالث غير العميل أو وكيله.


8- يتحمل مالك الأصل (المصرف) مخاطر الطريق وكل ما يطرأ على الأصل من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين ولا يجوز تحميل الآمر بالشراء (العميل) بأي من تلك المخاطر.


ب- مرحلة العقد:


1- يجب تضمين عقد المرابحة التعريفات التالية حيثما ينطبق: عقد المرابحة (العادية أو للآمر بالشراء) البائع (المصرف) الآمر بالشراء الكفيل هامش الجدية  الأصل موضوع العقد المستندات العائدة للأصل.


2- يجب تضمين عقد المرابحة تحديدا دقيقا لتاريخ إبرام العقد (الساعة - الدقيقة).


3- يجب تضمين العقد أنه في حال عرض على العميل أن يتسلم البضاعة في الموعد المحدد ولكنه أرجأ ذلك فإنها حينئذ تصبح على ضمانه.


4- في حال اشترى المصرف السلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب عليه الإفصاح للعميل عن ذلك، ويجب تضمين العقد تفاصيل المصروفات التي ستدخل في الثمن، (مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين، وغير ذلك).


5- يجب تضمين العقد عبارة .(المبيعة نفسها فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم)


6- يجب تضمين العقد ثمن التكلفة (ثمن الشراء + المصروفات المتفق عليها) والربح كل على حدة.


7- يجب تضمين العقد جدو ً لا زمنيًا لتسديد الأقساط.


8- لا يجوز اشتراط زيادة على ثمن البيع يستحقها المصرف في حال التأخر في السداد.


ويجب تضمين العقد عبارة (يلتزم الطرف الثاني (العميل)، في حال تأخره عن سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها المقررة، بالتصدق بمبلغ محدد أو نسبة من الثمن يصرف في وجوه الخير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، وذلك في حال لم يثبت العميل أن تأخره عن السداد ليس على سبيل المماطلة).


9- يجب تضمين العقد، في حال وجود شرط ببراءة المصرف من عيوب السلعة كلها أو بعضها، تفويض المصرف للعميل بالرجوع على البائع الأول بشأن التعويض عن العيب الثابت للمصرف التعويض عنه تجاه البائع. وفي حال عدم اشتراط المصرف براءته من العيوب الخفية القديمة التي يظهر أثرها بعد العقد فإنه يجب تضمين العقد عبارة: «تقتصر مسؤولية المصرف على العيوب الخفية القديمة دون الحادثة (المستجدة) ».


10-في حال تم الاتفاق بين المصرف والعميل على أداء دين المرابحة بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين، فيجب تضمين العقد أن يتم ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن يتم تسديد الدين بأكمله أو تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته.


11-يجب تضمين العقد تحديدا للضمانات المقدمة من قبل العميل.


12-في حال طلب المصرف من العميل تقديم شيكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء، يجب تضمين العقد عبارة: (لا يحق للمصرف استخدام الشيكات أوالسندات إلا في مواعيد استحقاقها).


13-يجب الالتزام بالتأمين التكافلي في حال اشتراط التأمين.


14-يجب تضمين العقد أولوية اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات على أساس أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك قبل اللجوء إلى القضاء في حال فشل التحكيم.


15-يجب تضمين العقد عبارة: ( تسري على هذا العقد، فيما عدا ما نص عليه من اتفاق بين الفريقين، أحكام القانون المدني السوري والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى؛ والنظام الأساسي للمصرف؛ والممارسات والعادات القائمة، وكل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها).


16-يجب تضمين العقد عبارة: ( يلتزم الفريق الثاني (الآمر بالشراء) في تعامله مع المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).


17-يجب تضمين العقد تأكيد العميل موافقته على شروط العقد وفهمه لها. ويجب صياغة شروط العقد بلغة واضحة ودقيقة وغير غامضة، ويجب أن لا تتضمن الصياغة تضليلا متعمدا يمكن أن يؤدي إلى عدم فهم العميل واستيعابه للآثار المترتبة على العقد.

 
ت- يجب على المصرف تصفية الأصول الناجمة عن عمليات مرابحة غير منفذة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تصنيفها ضمن الحساب رقم 15404 في وضعية الموجودات من الأوضاع المصرفية الإسلامية الصادرة عن مجلس الوزراء بالقرار رقم 5492 تاريخ 2007/12/26.

مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه

المصدر مصرف سورية المركزي

 

 


جميع الآراء المنشورة في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها
copy rights 2008 badlah.com