البحث فقط في هذا القسم

السيرة الذاتية      أضف مشاركتك      توقيع اتفاق تعاون مصرفي بين البركة سورية وتركيا لخدمة رجال الأعمال      الصفحة الرئيسية      د. السويلم : يدعو للتركيز على الجوانب الفقهية والاقتصادية في المسائل البحثية      خطة لإنشاء بنك الإنماء في مصر برأسمال 100 مليار جنيه      «بيتك - تركيا» ينشئ مركزا لبحوث وتطوير تكنولوجيا المعلومات     

الصفحة الرئيسية | لقاءات ومقابلات | أسباب اختلاف العلماء في مسائل الصيرفة المعاصرة 

س - ما هي أسباب اختلاف العلماء في مسائل الصيرفة المعاصرة؟


الشيخ الدكتور عبد الله المطلق


أحكام الصيرفة المعاصرة هي من أحكام الفقه الإسلامي، وأسباب الاختلاف في أحكام الصيرفة هي أسباب الخلاف في الفقه الإسلامي، لأن أحكام الصيرفة جزء لا يتجزأ من الأحكام في الفقه الإسلامي،

لكن من أهم أسباب وقوع الخلاف في مسائل الصيرفة الإسلامية المعاصرة، تصور الوقائع المحكوم عليها؛ فقد يتصورها بعض العلماء بصورة غير الصورة التي تصورها بها بعض العلماء، فإذا تصور هؤلاء العلماء مسألة الصيرفة أو مسألة الفقه الإسلامي المعينة مثلا بهذا الشكل ثم حكموا عليها ثم أتى آخرون فتصوروها تصورا آخر وحكموا عليها، أثر ذلك الاختلاف في التصور بالاختلاف في الحكم، ولهذا نماذج معينة من مسائل البيوع. وهي كثيرة جدا،

فمثلا من المسائل التي يختلف الحكم فيها باختلاف النظر إليها مسألة مثل البيع بالتصريف، من رأى أنه بيع بالتصريف، منعه وقال لا يجوز لأن هذا بيع معلق على شرط، ومن رأى أنه وكالة بالعمولة أجازه، لأن الذي يصرف هو وكيل للتاجر ويأخذ مقابل تصريفه والنماذج في هذا متعددة، ومن أمثلتها أيضا مسائل البطاقة ـ بطاقات الائتمان ـ فهل النظر فيها مبني على الحوالة أو على الضمان، فهناك مسائل متعددة يجري النظر فيها أو يجري الحكم فيها بناء على التصور لواقعها.

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

يرجع اختلاف العلماء في المسائل المالية المعاصرة إلى أسباب متعددة، فقد تكون المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء المتقدمون، فاختلف فيها المعاصرون بناء على الاختلاف السابق، مثل مسألة الإلزام بالوعد في بيوع المرابحة، وقد يكون الخلاف ناشئا عن الاختلاف في تكييف العقد، كما في العمولات التي يأخذها البنك من التاجر في البطاقات الائتمانية، فمنهم من يرى تحريمها؛ على اعتبار أنها فائدة مقابل القرض، أو أجر على الضمان، ومنهم من يرى جوازها على اعتبار أنها أجرة مقابل السمسرة، أي التسويق للتاجر.

وقد يكون الاختلاف لفظياً، وهو ما يسميه أهل العلم اختلاف التنوع، بأن يفتي البعض بتحريم عقد من العقود؛ لاشتماله على بعض المحظورات الشرعية، ويفتي فريق آخر بالجواز بضوابط تنتفي معها تلك المحظورات، ومن أمثلة ذلك عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، حيث أفتى مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريمه، وصدر قرار مجمع الفقه بجوازه بضوابط، وليس بين القرارين فيما أرى تعارض؛ فصورة العقد التي تناولها قرار هيئة كبار العلماء لا تتوافر فيها الضوابط التي تضمنها قرار المجمع. >

نحن نفهم من هذا الكلام أن فيه كثيرا من المسائل لا يختلف العلماء في أصل المسألة بجوازها مثل التورق، فكثير من الذين اختلفوا في التورق المصرفي المعاصر يرى جواز التورق، ولكنهم توقفوا في مسائل التورق المصرفي المعاصر، فإذا كان غالبية الذين توقفوا يجيزون التورق الفقهي، لكن يتوقفون في التورق المصرفي المعاصر.

فما هو سبب نشوء هذا الخلاف؟ لأن أصل المسألة واضح أنه يجوز عندهم، لكن عندما جاءوا لطريقة تنفيذ الصيرفة المعاصرة للتورق توقف بعضهم وبعضهم أجاز، فنحن نريد أن نعرف على أي أساس منع من منع وأباح من أباح، مع العلم أن أصل المسألة جائز لدى الفريقين؟

الشيخ الدكتور عبد الله المطلق


الذين منعوا الآن بعضهم يرى أنه تورق صوري، وأنه لا يوجد فيه بيوع في الخارج، وأن الأمر لا يعدو أن يكون بيوعا ورقية ومن الذين منعوا من يمنع هذه المعاملات لما فيها من توكيل البنك، لأنه يرى أن توكيل البنك في البيع بعد شراء العميل منه مما يثير الشُبه ويعطي للبنك أن يتولى أحيانا طرفي العقد، وهذا الأمر قد يدفع بعض من لا يلتزم بالدقة بجعل الأمور صورية، فيجري العقود ولم يكن ثمة بيع ولا شراء.

الشيخ الدكتور محمد القري

أكثر الخلاف الذي يقع بين الناس في مجال المعاملات المصرفية، إنما هو راجع إلى اختلافهم في تصور المعاملة محل النظر، الأمر الذي يؤثر في التكييف ثم على ما يتوصل إليه من حكم بشأنها. وهذا كله يقع ضمن نطاق الخلاف المقبول الذي يمكن من خلال الحوار والمناقشة الوصول فيه إلى الاتفاق. هذا لا يعني أن كل خلاف هو من هذا النوع، لأن بعض الخلاف لا يعتد به إذا كان يخالف ما انتهى إليه اجماع الفقهاء أو جماهير أهل النظر منهم.

 مثال ذلك الخلاف على حكم الفوائد المصرفية. فبعض الناس يقول اختلف الفقهاء، هذا الخلاف لا اعتبار له عندنا لأن الاجماع قد انعقد عند الفقهاء المعاصرين أن الفوائد المصرفية هي من الربا المحرم.

أما الاختلاف فيما يتعلق بالمعاملات الأخرى وأنواع المعاقدات التي تجري في البنوك مثل بطاقة الائتمان والاختلاف، هل هي عقد كفالة أم عقد وكالة...إلخ، أو الخلاف الذي وقع في مسألة المرابحة للآمر بالشراء عندما بدأت بها البنوك الإسلامية، إذ ان بعضهم رأى أن الوعد الملزم من قبل العميل بالشراء من البنك والاتفاق المسبق على نسبة الربح وما إلى ذلك، ينتهي إلى بيع ما ليس عند الإنسان لأنهم رأوه عقدا على محل غير مملوك من قبل البنك، بينما البعض الآخر رأى أن الوعد مختلف عن العقد، وانه لا يترتب عليه التزام بالشراء وإنما بالتعويض عن الضرر وهلم جرا،

وهذه الاختلافات بعض الناس يراها أمراً سلبياً وأنها خطر داهم على المصرفية الإسلامية، بينما هي في الحقيقة اختلافات تؤدي إلى الاتفاق فيما بعد، فهي أشبه بالكير الذي ينقي الحديد من الشوائب لينتهي إلى الصفاء مع الإقرار بأن الإجماع بين جميع المجتهدين هو أمر متعذر، ولكن ما كان عليه الجمهور فهو الحق إن شاء الله، فالمرابحة الآن حصل شبه اتفاق بين الهيئات الشرعية على صيغة معينة لها لاقت القبول، بعد أن مرت بنوع من الاختلاف وتعدد في وجهات النظر، فهذا اختلاف طبيعي وهو من سنة الحياة وهو موجود في كل عصر ولا بأس به.


الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

التورق الذي تجريه المصارف اليوم على نوعين: تورق حقيقي، بحيث يبيع المصرف على العميل سلعة بالأجل، وبعد أن يقبضها العميل يبيعها في السوق نقداً على غير البنك، فهذا هو التورق الذي اختلف فيه الفقهاء المتقدمون. ومعظم العلماء المعاصرين على جوازه.

وفي النوع الثاني يشتري العميل من البنك سلعة بالأجل ويوكل البنك في بيعها، بدون أن يقبضها العميل، ويسمي البعض هذا تورقاً منظماً، وفي الحقيقة فإن تسمية هذه المعاملة تورقاً أدخل اللبس في أذهان الكثيرين، حيث ظنوا أن هذا من التورق الذي جرى فيه الخلاف بين الفقهاء المتقدمين، بينما الفقهاء يقصدون النوع الأول،

وأما هذا النوع من التورق فإنه حادث، والخلاف في النوع الأول لا ينسحب على الثاني؛ لأن توكيل البنك في البيع وعدم قبض العميل للسلعة يعد في نظر كثير من المعاصرين حيلة على التمويل الربوي؛ لأن العميل لم يقبض من البنك إلا نقوداً وسيرد إليه مثل تلك النقود وزيادة، فهو قرض بفائدة؛ لا سيما وأن تنفيذ البنوك لهذا العقد في كثير من الأحيان يؤكد أنه عقد صوري، وأن السلعة أدخلت في العقد لمجرد إضفاء الشرعية، حيث يجري التورق في سلع يتعذر قبضها، وقد لا تكون مملوكة للبنك، ولهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه.


س _ هذا يقودنا إلى سؤال متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا، فنحن نعرف أن المسائل المالية أصبحت معقدة جدا، وليس كل إنسان يستطيع أن يحل المشاكل المالية لتعقيد العقود وإجراءاتها وطريقة تنفيذها، فهل كل من حمل العلم الشرعي يستطيع أن يُفتي في هذه المسائل أم لا بد أن يكون على دراية ومعرفة بهذه المسائل بطريقة تطبيقها وتنفيذها بحيث يستطيع أن يفتي فيها؟


الشيخ الدكتور محمد القري

الفتوى هي بيان الحكم الشرعي في المسألة، وهي في النهاية رأي يمكن ان يصدر عن أي أحد، ولكن يفترض ان لا يتصدر له إلا من كان أهلاً له وأن لا يفتي في مسألة، إلا أن يكون على علم ودراية وفهم كامل للمسألة في جوانبها المختلفة ثم يبقى أن المعول هو على الدليل، فمن كان معه الدليل فكلامه صواب، ومن كان يختلف عن ذلك فيوزن بميزان الدليل وليس بميزان المفتي نفسه،

 ولذلك ناقش علماء أصول الفقه مسائل هل تؤخذ الفتوى من فاسق... إلخ. ولذلك يجب ان لا نتخوف من كثرة الآراء والفتاوى لأن عندنا الميزان الذي نعرف به الصواب والخطأ.


الشيخ الدكتور عبد الله المطلق

فيما يخص متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا؟ رأي الفقيه هو اجتهاد، ونحن عندما نقيم اجتهاد الفقيه نقيمه بالنسبة لغيره من الفقهاء وبالنسبة لمن حوله من العامة، فرأي الفقيه لا يكون حاكما على فقيه آخر، فهذه اجتهادات، وكل واحد من الفقهاء يجب عليه أن يجتهد في بيان حكم الواقعة من أدلة مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم،

وإذا علم الحق مع أخيه وجب عليه الانصياع له، أما بالنسبة لمن هم حول الفقيه من العامة الذين لا يستطيعون أن يجتهدوا في نوازل المسائل، فإنه يجب عليهم أن يقلدوا المجتهد أو الفقيه في مثل هذه المسألة حتى يجدوا غيره هو أقرب إلى الله تعالى أو يكونوا أقرب إلى الله تعالى بالأخذ منه، هذه هي وجهة نظري في متى يكون رأي الفقيه في مثل هذه المسائل معتبرا.

أما فيما يخص التخصص، فرب العالمين في القرآن الكريم أمر المتخصصين الشرعيين أن يهتموا بالخبراء، لأن الفقيه مهما بلغ من الفقه الشرعي إلا أنه في تطبيق الفقه على الواقع يحتاج إلى خبرة الخبير بالواقع،

ولهذا قال الله تعالى: «فاسأل به خبيرا»، وقال «ولا ينبئك مثل خبير»

والهيئات الشرعية الآن في البنوك تعتمد على رأي الخبراء في المنتجات التي تصوغها أو يصوغها الخبراء بيانا لعلاج الواقع ولتسيير العملية الاقتصادية في البنك، فيأتي رأي الفقيه الشرعي بعد رأي الخبير الاقتصادي متضامنين في البحث عن المصلحة؛ الفقيه يبحث من حيث انطباق الحكم الشرعي على الواقعة التي صورها الخبير،

وإذا نظرنا إلى الخبراء في الفقه الإسلامي وجدنا أن الاعتماد عليهم ثابت في السنة النبوية وفي قضاء الخلفاء الراشدين، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يحيل في بعض القضايا إلى النساء لأنهن أهل خبرة فيها، وكان يحيل إلى بعض المتخصصين في بعض الأمور التي تحتاج إلى خبرة، وإذا نظرنا إلى مسائل القضاء في عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهم وهم من الخلفاء الراشدين، وجدنا أنهم كانوا يعتمدون في أحكامهم على قول الخبراء مثلما حدث في قصة الحطيئة عندما هجا الزبرقان بن بدر، فبنى الخليفة الراشد حكمه على قول حسان وكعب بن مالك، وهذا العمل جار عليه في هيئة كبار العلماء وفي المجامع الفقهية، فهم يستعينون بالخبراء المتخصصين في المسألة التي يراد بحثها.

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

الأصل أن الاختلاف في مسائل المعاملات المعاصرة من الاختلاف سائغ، لأن الأغلب فيها أنها من المسائل غير القطعية، بشرط أن يكون المجتهد أو المفتي قد بنى قوله ذلك على اجتهاد وتحرٍ في المسألة، ومن كان حاله كذلك فهو بإذن الله إما مأجور بأجرين أو بأجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»

ومثل هذا الاختلاف محمود، بل قد وجد مثله بين الصحابة، رضوان الله عليهم، وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في صلاة العصر في غزوة بني قريضة، وذلك عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريضة» فمنهم من صلاها في وقتها في الطريق ومنهم من صلاها بعد خروج وقتها في بني قريضة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين على اجتهاده، ولم يعنف أياً منهم.

ومثل هذا الخلاف لا يجب دفعه لانه مما اقتضته السنة الإلهية في اختلاف الناس في أفهامهم وعقولهم وإدراكا لهم، فالعالم الفلاني قد يستنبط من النص ما لا يستنبطه الآخر.

ولكن إذا خرج مثل هذا الاختلاف عن نطاقه المعتبر شرعا، فإنه يكون مذموماً، كأن يخالف المفتي في مسألة قطعية، قد أجمع عليها علماء الأمة، فقوله في هذه الحال يوصف بأنه شاذ، مثل تجويز الفوائد البنكية، أو تجويز الاستثمار أو المضاربة في الشركات التي أصل نشاطها محرم، إذ الإجماع منعقد على حرمة هذين الأمرين.

ومن الاختلاف المذموم الاختلاف الناشئ عن تعصب وهوى لا عن اجتهاد وبحث في الأدلة. وكذلك الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة ومنابذة المخالف وتجريحه، فهذا من الافتراق المذموم الذي نهانا الله عنه بقوله: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة في نبذ الفرقة، فقد كانوا ـ مع اختلافهم فيما بينهم في بعض المسائل ـ متوادين متآلفين، ومما يروى في ذلك قول الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهويه، وهو وإن كان يخالفنا في بعض المسائل إلا أن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً، ويقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، تناظرت معه في عدد من المسائل واختلفنا فيها، فلما افترقنا أخذ بيدي وقال يا أبا موسى أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا.

الشيخ الدكتور محمد القري

أنا أريد أن أعلق على مسألة الخبرة. الواقع أنه منذ وجدت البنوك الإسلامية اتجهت إلى شيء جديد لم يكن معهودا في القديم، وهو تأسيس هيئة شرعية في المؤسسة المالية، لما وجدت الحاجة لمثل ذلك؟ لأن المسائل التي يُفتى فيها يجب ان يكون عند من يفتي الوقت الكافي لدراستها وفهمها ومناقشة هذه المسائل مع الخبراء المختصين،

وكذلك ان تقع المناقشة والحوار وتقليب الأمر قبل اصدار الفتوى. ولذلك كانت الهيئات الشرعية دائما مكونة من ثلاثة او اربعة او خمسة او نحو ذلك حتى يكتمل التصور الصحيح للمسألة وتكون الخبرة قد تكونت للوصول إلى الاجتهاد المطلوب الذي يكون على فهم، فالخبرة لا بد منها وضمن عمل المؤسسات المالية، ووضع لها جهة وإجراءات تستطيع أن تحقق هذا المطلوب.

الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي

فيما يتعلق بوجوب كون المفتي في المعاملات المالية متخصصاً فيها، أرى أنه لا يلزم ذلك، ولكن يجب عليه إذا لم يكن مطلعاً على حقيقة المعاملة وتفاصيلها أن يستعين بأهل الخبرة المتخصصين في المسألة، ومن خلال تصوره لها يستطيع أن يبني حكمه عليها؛ لأن المفترض أن يكون عنده آلة الاجتهاد التي تؤهله لإصدار الفتوى.

 

 


جميع الآراء المنشورة في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها
copy rights 2008 badlah.com