البحث فقط في هذا القسم

السيرة الذاتية      أضف مشاركتك      توقيع اتفاق تعاون مصرفي بين البركة سورية وتركيا لخدمة رجال الأعمال      الصفحة الرئيسية      د. السويلم : يدعو للتركيز على الجوانب الفقهية والاقتصادية في المسائل البحثية      خطة لإنشاء بنك الإنماء في مصر برأسمال 100 مليار جنيه      «بيتك - تركيا» ينشئ مركزا لبحوث وتطوير تكنولوجيا المعلومات     

الصفحة الرئيسية | مال ومعامـلات | فقه المرابحة والبيع لأجل | المرابحة وآفاق التنمية من منظور إســلامي د. وهبة الزحيلي 

المرابحة وآفاق التنمية من منظور إســـــــــــــلامي 

الدكتور وهبة الزحيلي
  
 
عناية الإسلام بالتنمية في مختلف الأنشطة:

الإسلام دين وشريعة حياة،

فهو يجمع بين مظلة الدين والأخلاق والمعاملات المشروعة لإيجاد مجتمع يتميز بالرخاء والاستقرار والسعادة،

والإنسان السوي الملتزم هو قاعدة هذا المجتمع المتحضر، عن طريق تحريك المال وتنويع أساليب الاستثمار والمبادلات التي هي وسيلة التنمية المشروعة في الإسلام·

يتضافر الالتزام ببعض العبادات كفريضة الزكاة لإنقاذ أهل الحاجة، مع ممارسة العقود الاقتصادية الأساسية، من أجل تعميم النفع ونماء المال ووفرة الدخل وترويج التعامل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وغيرها من أنشطة العمل الحر والمهن الحرة·

 لذا حثَّ الإسلام على العمل وجعله الأداة المتعينة لكسب الرزق وصون الكرامة وعزة النفس، وكفاية حاجة الأسرة والأهل، ونبه الإسلام إلى ضرورة تنمية أموال القاصرين والعجزة والغائبين والمحبوسين ونحوهم، حتى لا يصيروا عالة على الأمة والمجتمع، ولتوفير دخل لائق في المعيشة ويعبر عن هذا الاتجاه التنموي أو الاستثماري أحاديث في تنمية الموارد ومصادر الثروة،

منها حديث(تسعة أعشار الرزق في التجارة)(1) ،

ومنها حديث "اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة"(2) ،

وفي رواية (من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)(3)·

وكان من أهم أدوات الاستثمار قصيرة الأجل في المصارف الإسلامية: عقد المرابحة بضوابط وقيود شرعية معينة، وليس مطلقاً ،منعاً من التورط في الحرام أو الربا، أي الفائدة البنكية التي يدفعها المقترض لقاء قرض زراعي أو عقاري أو صناعي أو تجاري·

وهذا النجاح الذي حققته المصارف الإسلامية عن طريق المرابحة يعد دليلاً جديداً على صلاحية تطبيق الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان، حيث تحققت حاجات الناس في التعامل، وأدى ذلك إلى تنشيط الاستثمار والتنمية، فاستفاد واضعو الودائع الاستثمارية من تشغيل أموالهم بطرق مشروعة، كما استفاد المشتري من تسديد أقساط البيع على فترات زمنية في المستقبل، حيث يوجه تشغيل مدخرات أمواله الباقية في مشاريع أخرى صناعية وتجارية وزراعية ونحوها·

وذلك بأن تقوم المصارف الإسلامية التي تستخدم أسلوب بيع المرابحة المقترنة بوعد بالشراء من المشتري، بشراء السلع حسب المواصفات التي يريدها العميل، ثم تبيعها مرابحة للواعد بالشراء بمقدار ثمنها الأول، مضافاً إليه التكلفة المعتبرة شرعاً، وضم هامش ربح متفق عليه سلفاً بين الطرفين·

تعريف المرابحة ومشروعيتها:
المرابحة: اتفاق على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي، أي سعر التكلفة، زائداً الربح، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معينة·
ويجوز أن يكون الشراء بأمر موجه من طالب سلعة معينة، مقترن بوعد بشراء ما أمر به، بشرط نفاذ عقد البيع الأول الذي يثبت به التملك والقبض، ثم يتبعه نفاذ عقد البيع الثاني الذي تنتقل به ملكية المبيع أخيراً للطرف الآمر بالشراء·
 

والمرابحة نوعان: عادية، وللآمر بالشراء·


أما بيع المرابحة العادية : فهي بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح متفق عليه· وتتكون من طرفين هما: البائع والمشتري، من غير وجود وعد سابق بشرائها· ثم يعرضها بعد ذلك للبيع مرابحة وربح يتفق عليه· وهي أحد عقود بيوع الأمانة المشروعة باتفاق الفقهاء·

وأما بيع المرابحة المقترنة بوعد أو للآمر بالشراء:

فهو البيع الحاصل بناء على إبداء شخص رغبته بشراء سلعة بمواصفات معينة، مع وعد بالشراء، وقبول بدفع ربح معين· ويتكون من ثلاثة أطراف : البائع، والمشتري، والبنك المستثمر أو التاجر الذي يكون وسيطاً بين البائع الأول والمشتري ولكن لا يقدم البنك على شراء السلعة إلا بعد إعلان المشتري رغبته فيها، وإصدار وعد سابق بالشراء· ويقال للعميل الراغب بالشراء: الآمر بالشراء·

وأول من صرح بمشروعية هذا النوع هو الإمام الشافعي في كتابه"الأم" حيث قال فيه: [وإذا رأى الرجل الرجل السلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال: أربحك فيها ، بالخيار: إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه·
وهكذا إن قال: اشتر لي متاعاً، ووصفه له، أو متاعاً أي متاع شئت، وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول، ويكون فيما أعطى من نفسه بالخيار· وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: ابتعه وأشتريه منك بنقد أو دين (4) ، يجوز البيع الأول، ويكونان (أي :الطرفان) بالخيار في البيع الآخر، فإن جدداه جاز](5)

ويظهر من هذا النص الفقهي أن العميل هو الذي عرض على البائع اشتراء السلعة وضم ربح فيها· ولا يلزم بهذا ،ويظل مختاراً في شراء هذه السلعة بعد شرائها من البائع بين شرائها من جديد وبين ترك الشراء·
والمصارف الإسلامية في هذا لهم طريقان: إما الأخذ بالمرابحة على هذا النحو الذي قرره الإمام الشافعي، دون إلزام بالوعد، وبقاء الخيار لراغب الشراء بين إبرام البيع أو عدم إبرامه·

وإما العمل بالمرابحة مع إلزام الواعد بالشراء، أخذاً برأي القائلين بإلزامه ديانة وقضاء كابن شبرمة القائل:
الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر(6) · لأن خُلْفَ أو إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل الغزالي في الإحياء الوعد الكاذب من آفات اللسان، والله تعالى يقول: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود··}[المائدة: 1]·

وذكر البخاري في صحيحه أن ابن الأشوع قاضي الكوفة(7) قضى بالوعد، ونسب ذلك للصحابي الجليل سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وقال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد العادل· ومال ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إلى وجوب الوفاء بالوعد·


الاتجاه الحديث في المرابحة :

اتجه أغلب المصارف الإسلامية إلى العمل بإلزام الوعد من العميل، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (40-41) عام 1409هـ /1988م ونصه:


أولاً: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائر، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالبيع الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه·


ثانياً: الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد -يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعد في كلفة نتيجة الوعد· ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر·


ثالثاً: المواعدة-وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين، كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار، فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع، حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده·
 

مؤتمرات المصارف الإسلامية:

عقدت عدة مؤتمرات مصرفية إسلامية، تضمنت إقرار العمل بالمرابحة للآمر بالشراء، منها مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي عام 1399هـ/1979م ونص فتواه ما يأتي:

يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة يحدد جميع أوصافها، ويحدد مع المصرف الثمن الذي سيشتريها به وكذلك الثمن الذي سيشتريتها به المتعامل من البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما·
 

وكانت التوصية هي:

إن مثل هذا التعامل يتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً للشروط·
إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً طبقاً لأحكام المذهب المالكي· وهو ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى·
وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك، وأمكن للقضاء التدخل فيه·
ومنها مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني بالكويت عام 1403هـ/1983م ونص توصيته هو:

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي·

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسبما تراه هيئة الرقابة الشرعية فيه·
ومنها الندوة الفقهية الأولى للشركة الأولى للاستثمار في الكويت عام 1422هـ/2001م وهي أحدث ما وجد في شأن المرابحة،

ونص توصيتها ما يأتي:

عقد المرابحة من بيوع الأمانة ، وهو مؤصل في الفقه الإسلامي، ولا حرج في تطبيقه إذا تمت مراعاة شروطه الشرعية، والضوابط التي وصفت من قبل المجامع الفقهية والهيئات الشرعية لإبراز دور المؤسسة المالية الإسلامية في هذه العملية، وإبعاد الصورية في التطبيق، التي يترتب عليها الوقوع في الشبهات بسبب الإخلال بتلك الضوابط الشرعية عند التطبيق·
ثم تضمنت التوصية ما ينبغي مراعاته في المرابحة الدولية وهو :
أ- التحقق من تملك المؤسسة للسلعة محل العقد قبل إبرام بيع المرابحة لتجنب الوقوع في بيع الإنسان ما لا يملك·
ب- التأكد من قبض المؤسسة للسلعة قبضاً حقيقياً كلما أمكن ذلك، أو القبض الحكمي عند الحاجة بحيث تدخل في ضمان المؤسسة وتتحمل تبعة الهلاك·
ج- أن تقوم المؤسسة بإجراءات التملك ودفع الثمن مباشرة منها إلى البائع الأصلي(المصدر) ولا تلجأ إلى التوكيل وبخاصة توكيل العميل إلا في الحالات التي يتعذر فيها قيام المؤسسة بذاتها بالتملك دون توكيل·


إجراءات المرابحة:


المرابحة نوعان: محلية ودولية أو خارجية:
وإجراءات المرابحة المحلية هي:
1- مرحلة العرض: يحدد الراغب في الشراء مواصفات السلعة التي يريدها ويطلب من البائع أن يحدد ثمنها·
فيرسل البائع فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معين·
2- إنجاز الوعد: يصدر الراغب في الشراء وعداً بشراء السلعة من البنك مرابحة، بتكلفتها، مع زائد الربح المتفق عليه·
فيدرس البنك المطلوب ويحدد الشروط والضمانات المطلوبة للموافقة·
3- إبرام البيع الأول: يعبر البنك للبائع عن موافقته على شراء السلعة، ويدفع الثمن حالاً أو حسب الاتفاق·
فيعلن البائع الأصلي موافقته على البيع ويرسل فاتورة الشراء·
4- تسلم السلعة: يرسل البائع السلعة إلى مكان التسليم المتفق عليه·
فيقوم البنك أو وكيله بتسلم السلعة·
5- إبرام المرابحة: يتم إبرام المرابحة بين البنك والراغب في الشراء بحسب الاتفاق الحاصل في وعد الشراء·


أما إجراءات المرابحة الدولية فهي ما يأ تي:


1- اتفاق مبدئي بين الواعد بالشراء وبين البنك الإسلامي على توفير السلعة للواعد·
2- توكيل الواعد بالشراء بإبرام العقد مع البائع المصدر للسلعة، أو يتم تعاقد البنك مباشرة مع بائع السلعة·
3- فتح اعتماد مستندي لدى البنك الممول أو لدى بنك آخر لتغطية ثمن السلعة·
4- تسلم البنك الممول مستندات التعاقد باسمه ثم تظهير مستندات الشحن للواعد، لتخليص السلعة من الميناء وتسلمها لنفسه·
5- قيام البنك الممول بدفع الثمن مباشرة للبائع المصدر·
6- حيازة البنك للسلعة بالقبض الحقيقي أو الحكمي (تسلم مستندات الشحن) وتأمين المبيع وتحمله تبعة الهلاك·
7- بيع السلعة للواعد بالشراء من طريق المرابحة (الثمن الأصلي وزيادة ربح)·
8- تسجيل المبيع باسم العميل بعد حصول البنك على ضمانات كالرهن·
 

شبهات هذا العقد:


قد يتردد بعض الناس ويشك في سلامة هذا العقد ومدى مشروعيته ، ويظن أنه مجرد حيلة لأخذ الربا ودفعه،

والواقع غير ذلك، فهو ليس من أجل الحصول على النقود في مظلة عقد البيع، لأن الله تعالى فرق بين البيع والربا، فأحل الأ ول وحرم الثاني، قائلاً{وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة: 275]

فطالب الشراء يريد شراء السلعة حقيقية، ولا يتخذ الشراء جسراً للربا أو حيلة أو صورة، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحل الله فلا بأس وإن نوى ما حرم الله، وتوصل إليه بحيلة فإن له ما نوى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية(8) ولا ينظر إلى وجود تشابه بين هذا البيع، والاقتراض بفائدة أو ربا، لأن البيع تم بثمن قطعي دون احتمال زيادة في الثمن إذا تأخر المشتري عن الوفاء بقسط أو أكثر، ولأن المبيع إذا هلك يكون ضمان البائع قبل تسليمه إلى المشتري،

ويتحمل البائع أيضاً تبعة الرد بالعيب إذا ظهر فيه عيب، وفي الجملة: تطبق أحكام البيع على المرابحة، ولا يخضع العقد لأحكام القرض الربوي أو بفائدة، كما هو الحاصل في التعامل مع البنوك الربوية·

وليس الربح المشروع ربا، وإلا حرم كل ربح يضمه البائع إلى السلعة زيادة على ثمنها الأصلي· لكن لا بد من سلامة النية في هذا النوع من التعامل، وعدم الإكثار منه، وألا يتخذ جسراً فعلياً إلى التمويل الربوي، وكل هذا يدرك من القرائن والظروف والملابسات·
كذلك ليس في عقد المرابحة اشتماله على تركيب عقدين في عقد، فهذا حرام منهي عنه، وإنما المرابحة عقد واحد، وإن سبقها وعد بالشراء، وإن كان الوعد ملزماً لأحد الطرفين، المهم ألا يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين، لأنها حينئذ في صورة العقد ومعناه وإن أجازه بعض المعاصرين ·

وليس في المرابحة أيضاً شبه ببيع العينة الذي هو بيع بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقدي، ثم شراء السلعة مرة أخرى من المشتري نفسه بثمن أقل، فيكون الفرق بين الثمنين ربا، وذلك لعدم وجود هذا المعنى في المرابحة·

ويكفينا أن الإمام الشافعي رحمه الله أقر هذا النوع من التعامل دون حرج ولا خشية تورط في الحرام، ما دام العقد أو التعامل مشتملاً على الخيار لأحد الطرفين، فإن القول بالزام الوعد لطالب الشراء مقبول منعاً من إضرار البنك الذي اشترى السلعة بناء على وعد طالبها بشرائها منه، فدفع الضرر أو رفعه واجب شرعاً·


الهوامش:
(1) حديث حسن رواه سعيد بن منصور في سننه عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ويحيى بن جابر الطائي مرسلاً·
(2) حديث صحيح رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك·
(3) رواه الترمذي والدار قطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وإسناده ضعيف·
(4) أي بثمن مؤجل·
(5) الأم 3 / 33 ·
(6) المحلى لابن حزم: المسألة (1125)·
(7) هوسعيد بن عمرو بن الأشوع قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق بعد المائة·
(8) الفتاوى 29 / 446 وما بعدها· 

   

 

المصدر مجلة نهج الإسلام

 

 


جميع الآراء المنشورة في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها
copy rights 2008 badlah.com