|
د.عبد الباري مشعل :
مصطلحات الرقابة الشرعية الداخلية والخارجية استخدمت دون تحديد
الفقه الإسلامي ـ زياد الشيحي
قال الدكتور عبد الباري مشعل ـ تعليقا له على المداخلات في جلسة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي عقد في الشارقة التي خصصت لموضوع: "التورق" و"التوريق" ـ
المداخلة الثالثة: في الرقابة الشرعية؛ قال الشيخ: وهي:
"ألاحظ أن الإخوة المتداخلين انشغلوا كثيراً بالجانب الفقهي لقضايا ذات بعد مؤسسي وتنظيمي،
وقد تم تفصيلها على مستوى مهنة المراجعة المالية تحت بند تعارض المصالح، فقضايا مثل:
مساهمة عضو الهيئة في البنك الذي يرتبط فيه، وكون أجره نسبة أم مقطوعا؛ أو هل يأخذ أجراً مستقلاً عن الابتكار؟ ؛
هذه القضايا كلها قد حسمت بالمنع على مستوى المراجعة المالية لسبب تعارض المصالح، وعلينا أن نستفيد من التطور المهني لهذه المهنة وأن نبني على ذلك.
* النقطة الثانية استخدمت مصطلحات الرقابة الشرعية الداخلية والرقابة الشرعية الخارجية دون تحديد الفرق بينهما؛
وقد ظن البعض أن كون المراجعة تتم من مكتب خارجي أنها خارجية في المصطلح،
والواقع أن الأمر على مستوى مهنة المراجعة واضح وبين؛ ففريق الرقابة والتدقيق الذي يتبع في (التعيين والفصل والمساءلة والمكافأة والتقرير) جهة داخل الهيكل كمجلس الإدارة أو من دونه يكون داخلياً لتبعيته لجهة داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة والذي يمثل مجلس الإدارة أعلى سلطة فيه،
أما فريق الرقابة الذي يتبع جهة خارج الهيكل التنظيمي وهي ـ هنا ـ الجمعية العامة للمساهمين، فهو خارجي بهذا المعنى ولذا فإن وظيفة الرقابة التي تمارسها الهيئة الشرعية للبنك الذي تتبع الجمعية العامة للمساهمين تعد رقابة خارجية.
ثم إن الرقابة التي تكون من مكتب مؤسس خارج البنك فإنها قد تكون داخلية وقد تكون خارجية تبعاً للجهة المتعاقد معها هل هي: الجمعية العامة أم إدارة المؤسسة؟.
|