العمل الثاني: منصب القضاء، لا يجوز إسناد منصب القضاء إلى المرأة عند جماهير الفقهاء إلا عند بعض قليل من المتقدمين لا نرى أن نأخذ بكلامهم لا سيما بعد البحوث التي درست نتائج اشتغال المرأة قاضية.
والذي يُلحظ في هذا الاحتياط في خروج المرأة للعمل الأدلة التي تأمر بمكث المرأة وقرارها في البيوت كالآية السابقة : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ... ومثل قوله تعالى :
﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾... [الطلاق:1]، هذه الآية في حق المعتدة، أُمرت بألا تَخرج ولا يُخرجها أحد، فهي في حق غيرها أولى؛ لأن العدة تأخذ حكم الزواج، إذاً هذا حكم الزوجية أن لا يجوز أن يأمر الرجل امرأته بالخروج بأي حال من الأحوال، ولا يجوز لها أيضاً أن تخرج أيضا إلا بحاجة.
ضوابط خروج المرأة للعمل :
وأياً ما كان المذهب الذي ستعمل فيه المسلمة في هذا الزمان ـ وقد كثر البحث عن الرخص ـ نقول لها : لو أخذت بالرأي الثاني المتوسع في جواز الخروج لك لكي تكسبي وتعملي، فلا بد من شروط يجب أن تُرَاعَى؛ لكي يكون هذا الخروج للعمل جائزاً مشروعاً.
وأشير إلى هذه الشروط بإيجاز شديد فربما كان الإيجاز كافياً لكم جميعاً أو لأكثركم، ثم تأتي الأسئلة في الحوار لكي تساعد على الإيضاح لما ترون الحاجة إليه
.
وهذه الشروط قسمان
:
1ـ شروط تتعلق بالمرأة نفسها.
2ـ شروط تتعلق بالعمل.
أيضاً هذا تقسيم مهم للشروط لم أجد من تنبه له.
أولاً : الشروط المتعلقة بالمرأة
:
1ـ الحجاب : وهو أصل في غاية الأهمية يحفظ كرامة المرأة ويصونها أن تتطلع إليها النفوس المريضة بالطمع الخبيث فيها. كما أن الحجاب صيانة للمجتمع من كل المفاسد التي تَئِنُّ البشرية تحت وطأتها، ما ذكرناه وما لم نذكره منها، وما عرفناه وما لم نعرفه، وهو أعظم وأدهى وأَمَرّ، لذلك جاء الأمر بالحجاب في القرآن الكريم مرتبطاً بالإيمان : قال الله تعالى :
﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بُخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾... [النور:31]. وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورَاً رَحِيمَاً﴾ [الأحزاب:59].
2ـ الإذن : والإذن ضروري أن يأذن الرجل لزوجته بأن تخرج للعمل، أو الأب والولي ضروري لتنسيق عمل المرأة وانسجامه مع مصلحتها، حين دراسة الأمر الذي تخرج المرأة لأجله؛ لأن الزوج حريص على امرأته وعلى سمعتها لأنها من سمعته، والأب حريص على ابنته وعلى سمعتها وهكذا. فيتم التشاور والتناصح في الأمر لكي يكون عملها محاطاً بدراسة تامة.
أما إذن الزوج ففرض واجب مراعاته، وله منعها من الخروج، فإن خرجت بغير إذنه أثمت، وصارت ناشزةً، أما إن لم تكن متزوجة فتستأذن أباها ومن يقوم مقامه، وهو من باب البر والصلة بينها وبين ربها تعالى
.
3ـ عدم الاختلاط : ألا تختلط بالرجال في هذا الخروج، وهو منبع الفساد في وضع المجتمعات غير المسلمة وأساس البلاء، وأشد ذلك الخلوة بالأجنبي.
ثانيا : الشروط المتعلقة بالعمل
:
1ـ أن يكون العمل مشروعاً (أي مباحاً شرعاً) :
فلا يجوز أن تبيع في محل يبيع أشياء محرمة ولو لنساء، كأن تشتغل بائعة مُسْكِرٍ أو مخدر ولو في بيتها أيضاً، أو تعمل عارضة أزياء أو مغنيةً غناء فيه الميوعة ـ أما أن تعمل في غناء لا ميوعة فيه وأمام نساء فقط فهذا جائز ـ ولا أن تعمل نواحةً (ترفع صوتها بالبكاء في مأتم) ولا نَدَّابَةً (وهي التي تعدد صفات حسنة للميت)، ولا يجوز لها أن تعمل في السحر أو التنجيم أو الكهانة أو الشعوذة، ولا أن تقصد ساحراً ولا كاهناً. وهكذا كل عمل محرّم أو يساعد على محرّم لا يجوز للمرأة طبعاً ولا للرجل أيضاً أن يعمل فيه إطلاقاً.
2ـ أن يكون العمل متفقاً مع طبيعة المرأة وكرامتها:
لأن كرامة المرأة تتصل بكرامة أسرتها وأولادها وزوجها فيجب أن تكون مصونةً، وأن تكون هي صَيِّنَةً أيضاً، فلا يجوز أن تعمل في الأعمال الشاقة أو الخشنة مثل أعمال التعدين أو البناء، أو الحدادة، والنجارة، أو إصلاح السيارات العامة أو القطارات أو كنس الشوارع أو مسح الأحذية وما أشبه ذلك، وإن شاع هذا في دول تزعم أو يُزْعَمُ لها وصف التقدم.
3ـ اتفاق العمل وتناسقه مع واجبها في المنْزل :
فلا يجوز لها أن تلتحق بعمل يشغلها ساعات طويلة، يؤدي إلى تضييع واجب عليها لزوجها أو لولدها أو لوليها وما إلى ذلك، فإنها مسؤولة عن ذلك مسؤولية جسيمة، وعلى هذه المسؤولية تتوقف سلامة بناء المجتمع. وقد ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام :
(كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) وقال في هذا الحديث :
(والمرأة راعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم)
.
4ـ التوافق مع مجال عمل الرجال : بأن لا يؤدي عملها البطالة بين الرجال؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب مسؤوليات المجتمع عامة، وهو أمر يرجع أيضاً إلى دراية المسلمة بواقع الأمر في العمل الذي تريد شغله بصورة خاصة. وهو في الأصل خاضع لتخطيط الدولة العام.
أحكام ما تكسبه المرأة (4) :
وللأهمية البالغة نذكّر بأن ما تحصل عليه المرأة من مرتّب وظيفة تقوم بها أو أجرِ عمل تعمله، أو ربح بعقد تعقده...كل ذلك هو ملك لها خاصةً، ليس لأحد فيه أي حق، إلا حق فرضه الله تعالى، فليس لأبيها أو لزوجها أو لابنها حق في شيء مما تكسبه، شأنها في ذلك شأن الرجل، ولا ينقص ذلك من حقها في النفقة الواجبة لها على زوجها شيئاً قط.
وذلك صريحُ نص القران، قال الله تعالى :
﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32] وقال عز وجل:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم﴾ [النساء:29] وقال عز وجل :
﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء : 20 ـ 21] وهذا صريح في تحريم أخذ الرجل شيئاً من مهر امرأته التي أعطاها إياه، ولو أعطاها قنطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أي ولو كان قليلاً، فدل بالأولى والأقوى على تحريم أخذه مما كسبته هي أو ملكته من غير طريق زوجها. فليعتبر أولوا الألباب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه" (5).
وقال أيضاً : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "(6).
وقد يتطاول بعض الرجال على مرتبات أزواجهم، أو كسبهن فيقتطعون منه شيئاً، أو يلزمون المرأة أن تشارك في الإنفاق على البيت، بل قد تَجاوز أناس ذلك إلى التطاول على أحكام الله تعالى واقتراح أن يخضع نظام النفقة لتغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بزعمهم الفاسد، فإنه لما تطورت المرأة اليوم وشاركت في أعمال الرجل والوظائف فلتشارك الرجل في الإنفاق على الأسرة.
وهذا خطأ في حق الشرع عظيم، وضلال مبين، نوضح جوانب من خطئه وبطلانه فنقول :
1ـ إن نصوص القرآن والسنة التي فتحت مجالات الكسب للمرأة هي التي قضت لها بالنفقة الكاملة على زوجها وألزمته أن ينفق على أسرته النفقة كلها حسب سعته وحاله :
﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 233]
﴿وَإِنْ أَرَدتُّم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 233]، وغير ذلك من النصوص الكثيرة القطعية، التي توجب على الزوج النفقة على زوجه، سواء كانت غنية أو فقيرة، أو كانت موظفة أو عاملة أو غير ذلك ...
فالنفقة فرض لها على زوجها بدلالة آيات القرآن القطعية والأحاديث الثابتة المتواترة النبوية وإجماع الأمة الإسلامية.
فالقول بإلزام المرأة العاملة بشيء من النفقة رفض لأحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القطعية.
2ـ إن من شرط جواز عمل المرأة خارج البيت إذنَ زوجها بذلك، وحيث إنه رضي بخروجها فليس له الحق أن يتقاضاها شيئاً مقابل ذلك، ولو شرط ذلك عليها وأعطته كارهةً ليس من طيب قلبها، خالصاً من صميم رضاها، فهذا المال مغصوب، والرجل مغتصب آكل مال حرام. ويحق لها أن ترجع عن هذه العطية، وتتوقف عن الدفع متى شاءت. وإن منعها زوجها من العمل بسبب ذلك فيجب عليها ترك العمل والمكث في بيت الزوجية، ما دام زوجها ينفق عليها بما فيه كفايتها بالمعروف.
3ـ إن إلزام المرأة الكاسبة بالمشاركة في النفقة يؤدي إلى إلزامها بالعمل، وهو عكس الأوضاع الشرعية.
4ـ إن هذا يؤدي أن يتسلط الرجال على أموال نسائهم كما هو واقع في أوربة وأمريكة الآن، وهو عكس الأوضاع الشرعية، إن الحكم الشرعي يوجب أن ينفق الرجل على المرأة أماً أو بنتاً أوزوجاً. لا أن تنفق عليه لا كلياً ولا جزئياً. ويؤدي تغيير ذلك إلى الفساد العظيم، الذي وقعت فيه المرأة الأجنبية والمجتمعات الأجنبية.
وأعجب من ذلك تفكير بعضهم بمساواة المرأة مع الرجل في الإرث طالما أنها ساوته وشاركته في الوظائف والأعمال وكسب المال.
والجواب عن ذلك من وجوه كثيرة نذكر منها :
1ـ أحكام المواريث ثبتت بنصوص القرآن القطعية، ونصوص القرآن هي التي أعطت المرأة حق الكسب فلا يجوز مخالفتها.
2ـ إن الرجل ملزم بتحمل النفقات عن المرأة : المهر والأثاث لبيت الزوجية ثم الإنفاق عليه. أما المرأة فليست مُلْزَمَةً بذلك، فلا يصلح التسوية بينهما في الميراث.
3ـ إن الشريعة الإسلامية حرصت على أن تتوفر المرأة على وظيفتها الأساسية في التنمية السكانية والتربوية والأخلاقية والاجتماعية، وذلك بأن تكون مَكْفِيَّةً هَمَّ العيش وأن يلزم الرجل بالإنفاق عليها.
4ـ إن الشريعة الإسلامية حرصت على حماية المرأة المسلمة والمجتمع المسلم من المفاسد التي وقعت في المجتمع غير المسلم مما سبق ذكره، فأوجبت لها النفقة، ثم فتحت لها باب الحرية الاقتصادية لكي تعمل باختيارها وفي مجال العمل اللائق بكرامتها، وعلى حسب اختيارها للعمل، ولأن تعمل أو لا تعمل أبداً، وبذلك تمارس وجودها، ويفيد المجتمع من مواهب صاحبات الموهبة، وبذلك كان للمرأة حرية مضاعفة على الرجل وفرص تَمَلُّكٍ أكبر من الرجل نسبياً، وذلك يوجب توفير النفقة لها كاملة، وأن يكلف الزوج بها وبالأسرة كاملة فضلاً عن مسؤوليات الرجل الكثيرة، وذلك يوجب حال دخول المرأة في الميراث مع الرجال التزام القاعدة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
5ـ إنه إن وقع إلزام في بعض البيئات للمرأة أن تعمل، فهو واقع باطل شرعاً، والباطل لا قيمة له، ولا يجوز أن نجعل له أي اعتبار فضلاً عن أن يُغَيَّرَ الحكم الشرعي لأجله
.
نتيجة عامة:
وإذا ما أردنا أن نستخلص بعد هذا العرض السريع المختصر نتائج البحث فإنا نجد أموراً مهمة نذكر منها ما يأتي :
1 ـ أن ديننا الإسلامي الحنيف كَرَّم المرأة تكريماً لا يدانيه أي عطاء قدمه أي قانون وضعي في الدنيا، وذلك في باب النفقة الواجبة، ثم في صيانتها بالحجاب، ثم في إحاطة عملها بشروط تحفظ لها كرامتها وعفتها، وجعلها محل الرعاية لتؤدي دورها صانعةً حاميةً للمجتمع.
2 ـ التوصية بضرورة الاهتمام بمراعاة أحكام عمل المرأة ؛ لصيانتها، وحفظ سلامة المجتمع في المستقبل.
3 ـ ضرورة المحافظة على التوفيق بين الهدف الأسمى الأعظم الذي خلقت المرأة لأجله، و إسهامها في العمل الاقتصادي.
4 ـ المحافظة على حق المرأة فيما تكسبه من المال، وإبعاد التسلط على مالها وكسبها بضمانات قانونية، وتوجيهات اجتماعية
5 ـ التحذير من التجاوز بأحكام الشريعة في شؤون المرأة تحفظاُ من النتائج التي وصلت إليها في الغرب،
والتي هي نتيجة من يضل عن صراط الله تعالى، كما قال عز وجل :
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه:124]
وقال في حق المتقين : ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار:13] أي في الدنيا قبل الآخرة، وهذا هو الذي يُلحظ في مجتمع الأتقياء وفقنا الله وإياكم جيمعاً إلى أن نؤدي مسؤوليتنا بهذا المجال الخطير، وأن نوقظ أبناء وبنات ديننا إلى اتباع هذا الدين الذي تكفل الله بكماله :
﴿الْيَومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينَاً﴾ [المائدة:3].
6 ـ افتقار العالم غير المسلم لنشر مبادئ الإسلام وأحكامه في المرأة، بأسلوب علمي، مستند إلى الإحصاءات، وهي كثيرة لديهم، وإننا نقدم هذا البحث للمسلمين، ولغير المسلمين أيضاً، وقد لحظ الذين حاوروا الأجانب بالأسلوب العلمي الهادئ تأثراً واقتناعاً لديهم، بل التمني أن يأخذ مجتمعهم بحكم الإسلام.
لقد دلت الإحصاءات على نتائج خطيرة تسجل ما يأتي :
ـ أن الابتزاز الجنسي للنساء العاملات قد بلغ رقماً فظيعاً تناول أغلبية هؤلاء العاملات، حتى بلغت النسبة 90 %.
ـ 170 شابة في بريطانيا تحمل سفاحاً في كل أسبوع.
ـ 50 ألف باحثة بريطانية تقدمت باحتجاجات شديدة على التميز ضد المرأة في بريطانيا.
ـ سجلت الشرطة في أسبانيا أكثر من 500 ألف بلاغ اعتداء جسدي على النساء لعام واحد، وأكثر من حادثة قتل كل يوم.
ـ 93 % من النساء الإسبانيات يَستعملن حبوب منع الحمل، وأغلبهن عازبات.
ـ يُغتصب يومياً في أمريكا 1900 فتات، 200 منهم يغتصبن من قِبَل آبائهن.
ـ أُحصي في أمريكا 70 % من الزوجات يعانين الضرب المبرّح، و 4000 امرأة تقتلن في كل سنة على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن.
ـ بلغت نسبة الطلاق في أمريكا 60 % من عدد الزيجات.
وغير ذلك كثير لا مجال لاستيعابه، حتى أَكّد باحثون أجانب أن المرأة في الغرب تعيش أتعس فترات حياتها المعنوية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.