ندوة البركة الإسلامية الـ28 في جدة
شعبان1428هـ18أغسطس2007م
تعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الندوة السنوية الثامنة والعشرين للاقتصاد الإسلامي في الفترة بين 4-5 من شهر رمضان1428هـ/الموافق16-17سبتمبر2007م.
ومن المقرر أن يناقش في هذه الندوة التي تنظمها مجموعة البركة المصرفية برئاسة الشيخ صالح كامل، العديد من الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي.
و تندرج أبحاث الندوة في أربعة موضوعات، الأول في مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات الأفعال في العمل المصرفي الإسلامي، والثاني في التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركات والصكوك الاستثمارية، والثالث تطبيقات الوكالة، والفضالة (والمرابحة العكسية)، والرابعة في ضوابط اجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة.
ويتضمن الموضوع الأول ابحاث تشمل وجوب مراعاة مقاصد الشريعة للترجيح بين الاجتهادات والنظر في معالجة القضايا إلى المالات والاثار السلبية المحتملة من الحلول ولو كانت مستوفية للمتطلبات الشرعية الأساسية لكي لا يكتفي التطبيق بالحكم بالحل والمشروعية بل يضيف إلى ذلك تحقيق حكم التشريع ومقاصده، وكذا تضييق نطاق الحلول الجزئية لاستخدامها علاجا لتوقي الوقوع في الحرام واستمراء المخالفة للشرع مما لا تخفي عواقبه وتبعاته، وتقييد الحلول الجزئية باعتبارها مرحلية والمطالبة بالارتقاء عنها الى الحلول الاصلية، والالتزام التام بالفقه الجماعي الصادر عن المجاميع الفقهية وتقديم المقترحات، والالتزام بالمعايير الشرعية الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، وتنشيط المراكز البحثية القائمة وزيادتها والتنسيق بينها لتقديم المبادرات في مجالات الاستثمار والتمويل والخدمات، ووضع الخطط العملية لنشر المؤسسات المالية فتاوى هيئاتها لتسهيل الاطلاع عليها والتأكد من طبيعتها ومراجعتها في ضوء المقاصد والمآلات.
ويتضمن الموضوع الثاني العلاقة بين الاستثمار الاسلامي والمخاطرة، ومشروعية تخفيف المخاطر أو التوقي منها بالاليات المشروعة، وتقسيم صور التحوطات البديلة عن الضمان الى نوعين: صور مشروعة وصور غير ممنوعة وبيان ضوابط المشروعية، ومناقشة بعض صور التحوطات عن الضمان المطبقة لدى بعض المؤسسات المالية كضمان الطرف الثالث لرأس المال اوله وللربح، والتطوع بالضمان منفصلا عن العملية المضمون، والمساهمة العربونية: تجزئة رأس المال الى متاجرة بالاسهم مع شرط العربون ومرابحة يغطي ربحها العربون عند خسارته، والوكالة بالاستثمار المقيدة بالمرابحة، والصكوك الاستثمارية (إجارة) مع تعهد المستأجر بشراء الاصول بالقيمة الاسمية، والتأمين التكافلي على الاستثمار والديون المنخفضة عن التمويل المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادراتIDB
ويبحث الموضوع الثالث تحديد أجرة الوكالة بمبلغ أو نسبة من المبلغ الموكل باستثماره أو بتقديم الخدمة بشأن، ومنح حافز للوكيل - بالاضافة لاجرته - بإعطائه بعض كل الربح الزائد عن نسبة معينة، والوكالة بالمرابحة التي يكون فيها المتعامل موكلا المرابحة العكسية والوكالة بالاستثمار بالمرابحة بربح لا يقل عن نسبة معينة وما يستحقه الموكل من الربح عن المخالفة، مع أي تطبيقات أخرى للوكالة مما لم يشتمل عليه المعيار الشرعي للوكالة الصادر عن هيئة المحاسبة (AAOIFI).
ويبحث الموضوع الرابع التطبيقات الممكنة للاجارة في مجال تمويل الخدمات من تعليم وتطبيب واحتفالات ورحلات المناسك أو السياحة، والحالات في عقد الاجارة (إعادة تأجير العين المؤجرة سابقا)، والتأجير من الباطن للخدمات إجارة معينة، والاجارة التي تقترن بها الصيانة (وكالة الخدمات) والاجارة للخدمات التي يقترن بها تمويل بمواد وسلع.
ويشارك في هذه الندوة الفقهية الدولية خبراء وعلماء وفقهاء من العالم الاسلامي منهم الشيخ محمد المختار السلامي من تونس، والدكتور حسين حامد حسان من مصر، والشيخ عبدالله المنيع من السعودية، والدكتور محمد علي القرني، والدكتور احمد عبدالله، والدكتور موسى ادم عيسى.
ويرأس الهيئة الشرعية امينها العام الدكتور عبدالستار أبو غدة
وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)/الحبيب الشريف .