البحث فقط في هذا القسم

خبراء "المعيار الأخلاقي".. الرهان المستقبلي للبنوك الإسلامية      خبير مصرفي بريطاني: التمويل الإسلامي البديل للبنوك التقليدية      مصر تعزز الصيرفة الإسلامية بوحدة خاصة في البنك المركزي      مال ومعامـلات      متابعة خاصة عن الأزمات المالية العالمية ودورالنظام المالي الإسلامي      الصفحة الرئيسية      قانون باعتماد معايير إسلامية محاسبية في المصارف الإسلامية في سورية     

الصفحة الرئيسية | أخبار ومستجدات | اعتماد معايير المحاسبة الإسلامية في المصارف الإسلامية في سورية 

الجمهورية العربية السورية

  رئاسة مجلس الوزراء     

قـرار رقـم ( 3394 )

        

         رئيس مجلس الوزراء  ،

بناء على أحكام المواد (105 و 106 و 107) من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 ،

وعلى أحكام المرسوم رقم /50/ تاريخ 11/2/2006 ،

وعلى أحكام الفقرة - د - من المادة (11) من المرسوم رقم /35/ لعام 2005 الخاص بالمصارف الإسلامية ،

وعلى اقتراح مجلس النقد والتسليف  في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/2007 ،

يقرر مايلي :

مادة : 1 -     اعتماد معايير المحاسبة الإسلامية (المرفقة طياً ) من قبل المصارف الإسلامية العاملة والمسجلة في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي خلال إعداد حساباتها .

مادة : 2 -     يخول مجلس النقد والتسليف  إصدار الموافقات على اعتماد التعديلات المستقبلية التي قد تطرأ على المعايير المذكورة أعلاه .

مادة : 3 -     يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

دمشق في      13/ 8 /2007

         

                                                                        رئيس مجلس الوزراء

                                                                     المهندس محمد ناجي عطري

معايير المحاسبة الإسلامية المقترح اعتمادها

رقم المعيار(1): العرض والإفصاح العام في القوائم المالية

                

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية التي تنشرها المصارف لخدمة أغراض المستخدمين

 الرئيسيين لهذه القوائم والتي يجب أن تشمل ما يلي:

1- قائمة المركز المالي

2-قائمة الدخل

3-قائمة التدفقات النقدية

4-قائمة التغيرات في حقوق أصحاب الملكية أو قائمة الأرباح المبقاة

5-قائمة التغيرات في الاستثمارات المقيدة

6-قائمة صندوق الزكاة

7 -قائمة صندوق القرض

 رقم المعيار(2): المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء

ينطبق هذا المعيار على الموجودات المتاحة للبيع بالمرابحة أو المرابحة للآمر بالشراء وعلى مكاسب وخسائر تلك الموجودات وعلى ذمم المرابحات، سواء اشترى المصرف تلك الموجودات من أمواله الذاتية، أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة

   رقم المعيار(3): المضاربة

ينطبق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمضاربة التي يقوم بها المصرف بصفته رب المال، وعلى العمليات المتعلقة بالمال الذي يقدمه المصرف لاستخدامه مضاربة منذ بدايتها وحتى نهايتها، سواء كان رأس مال المضاربة من أموال المصرف الذاتية، أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة، أم من أموال حسابات الاستثمار المقيدة كما ينطبق هذا المعيار على العمليات المتعلقة بحصة المصرف في أرباح المضاربة أو خسائرها.

  رقم المعيار (4): التمويل بالمشاركة

يتم تطبيق هذا المعيار على عمليات التمويل بالمشاركة التي تقوم بها المصارف، سواء كانت ثابتة(قصيرة أو طويلة الأجل) أم متناقصة(منتهية بالتمليك)، سواء كان رأس مال المشاركة من أموال المصرف الذاتية، أم من أمواله التي خلطها بحسابات الاستثمار المطلقة، أم من أموال حسابات الاستثمار المقيدة. كما ينطبق هذا المعيار على العمليات المتعلقة بحصة المصرف في أرباح المشاركة أو خسائرها.

    رقم المعيار(5): الإفصاح عن أسس توزيع الأرباح بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار

ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية التي تنشرها المصارف لخدمة أغراض المستخدمين الرئيسيين لهذه القوائم، ويتناول الإفصاح عن نسب توزيع الأرباح وأسس تحميل المصروفات والمخصصات وغيرها بغرض التوصل إلى أسس موحدة للإفصاح عن طبيعة العلاقة بين أصحاب حقوق الملكية وأصحاب حسابات الاستثمار.

رقم المعيار(6): حقوق أصحاب حسابات الاستثمار وما في حكمها


يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية الخاصة بالأموال التي يتلقاها المصرف من الغير بصفته مضاربا لاستثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً، وتسمى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة أو لاستثمارها بمراعاة شروط محددة(على الوجه الذي يحدده المستثمر)، وتسمى حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المقيدة. 
 

رقم المعيار(7): السَّلم والسَّلم الموازي

 يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية للتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازي، ويشمل ذلك معالجة رأس المال الذي يقدمه المصرف في السلم أو يقبضه في عملية السلم الموازي،وما يتعلق بقبض المسلم فيه وبيعه في السلم أو تسليم مثله في عملية السلم الموازي. كما يشمل المعيار معالجة الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالتمويل بالسلم وعمليات السلم الموازي.

رقم المعيار(8):الإجارة و الإجارة المنتهية بالتمليك

يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية لموجودات الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بصفة المصرف مؤجرا أو مستأجرا، وكذلك إيرادات ومصروفات تأجير أو استئجار هذه الموجودات .

     تصنف عقود الإجارة وفقا للمعيار إلى إجارة تشغيلية و إجارة منتهية بالتمليك

رقم المعيار(9): الزكاة

يتناول هذا المعيار المعالجات المحاسبية المتعلقة بتحديد وعاء الزكاة، وقياس البنود التي تدخل في تحديد هذا الوعاء، والإفصاح عنها في القوائم المالية للمصرف.

يتم حسب هذا المعيار تحديد وعاء الزكاة إما بطريقة صافي الموجودات أو بطريقة صافي الأموال المستثمرة.

رقم المعيار(10):الاستصناع والاستصناع الموازي

يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية الواجبة الإتباع في عقود الاستصناع والاستصناع الموازي في القوائم المالية للمصارف واثبات تكاليف وإيرادات الاستصناع والاستصناع الموازي، وقياس واثبات المكاسـب والخسائر الناتجة عـن هـذه المعاملات، وطرق عرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية للمصرف. 

رقم المعيار(11): المخصصات و الاحتياطيات

ينطبق هذا المعيار على المخصصات التي يكونها المصرف لمقابلة الانخفاض(أو الخسارة) في قيمة التمويل، وفي حالة حدوث خسارة متعلقة بالبنود خارج المركز المالي يجب تكوين مخصص لهذه الخسارة . كما يشمل المعيار الاحتياطيات التي يجنبها المصرف، سواء من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المٌضارب وهو "احتياطي معدل الأرباح" أم من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار، بعد اقتطاع نصيب المُضارب وهو"احتياطي مخاطر الاستثمار".

رقم المعيار(14): صناديق الاستثمار

يطبق هذا المعيار على الصناديق التي تعمل وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مستقلة في الذمة المالية عن الجهة المنشئة لها، وقد تديرها تلك الجهة أو غيرها، سواء كانت لتلك الصناديق شخصية اعتبارية مستقلة أم لم تكن. وتتكون تلك الصناديق من مساهمات في صورة أسهم أو وحدات متساوية القيمة تمثل ملكية أصحابها في الموجودات مع استحقاق الربح أو تحمل الخسارة.   

رقم المعيار(16):المعاملات بالعملات الأجنبية والعمليات بالعملات الأجنبية

يتناول هذا المعيار القواعد المحاسبية للإثبات و القياس والعرض والإفصاح عن المعاملات والعمليات بالعملات الأجنبية.

رقم المعيار(17): الاستثمارات

يطبق هذا المعيار على استثمارات المؤسسة - المباشرة أو في صناديق أو في محافظ استثمارية - التي تشمل الاستثمارات في الصكوك الإسلامية، و الاستثمارات في الأسهم، والاستثمارات في العقارات، سواء كان رأس المال المستثمر من أموال المؤسسة الذاتية، أو من أموال حسابات الاستثمار المطلقة،أو من كليهما، أو من أموال حسابات الاستثمار المقيدة.

تصنف الاستثمارات في الصكوك إلى ما يأتي:

لغرض المتاجرة

المتاحة للبيع

للاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

تصنف الاستثمارات في الأسهم إلى ما يأتي:

لغرض المتاجرة

المتاحة للبيع

تصنف الاستثمارات في العقارات إلى ما يأتي:

المحتفظ بها لغرض الحصول على إيراد دوري

المحتفظ بها لغرض توقع الزيادة في قيمة العقارات

رقم المعيار(20):البيع الآجل

يطبق المعيار على الموجودات المتاحة للبيع الآجل، وعلى إيرادات ومصروفات و مكاسب وخسائر تلك الموجودات وأرباحها، وعلى الذمم الناتجة عن عمليات البيع الآجل، سواء تملكت أو اشترت المؤسسة تلك الموجودات من مواردها الذاتية، أم من حسابات الاستثمار المقيدة، أم من موارد أخرى، أم من جميع تلك الموارد. كما يطبق هذا المعيار على المطلوبات، وحط جزء من الربح عند تعجيل سداد الأقساط، والزيادة في الدين التي يتم تحصيلها في حالة مماطلة العميل في سداد ماعليه من أقساط.

موقع مصرف سورية المركزي

 

 


جميع الآراء المنشورة في هذا الموقع تعبر عن رأي أصحابها
copy rights 2008 badlah.com