المشتقات المالية من منظور الشريعة الإسلامية
د.محمد مجد الدين باكير
تقع أبرز المشتقات المالية التقليدية في فئة العقود المستقبلية وحقوق الاختيار والمبادلات المؤقتة، وهي أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول أخرى تأخذ غالباً شكل الأسهم والسندات والعملات والسلع الدولية. ويقوم الحكم الشرعي للمشتقات المالية على شرعية العقود التي تبنى عليها.
تعد المشتقات المالية حقوقاً مالية محلها حقوقٌ مالية أخرى، لأن قيمة الأداة المشتقة تتوقف على قيمة الأصل الذي يخول حاملها حقوقاً عليه. وهي تشتمل على جملة من الأدوات المالية، أهمها العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وحقوق الاختيار، والمبادلات المؤقتة،
بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات الهجينة كحقوق اختيار المبادلات Swaptions وحقوق الاختيار طويلة الأجل LEAPS والتزامات الرهن العقاري المضمونة CMO. وتتجلى الوظيفة الأساسية للمشتقات المالية في مساعدة المستثمر أساساً على التوقي من المخاطر، وتحقيق قدر من الاستقرار في العائد على الاستثمار.
لقد بدأ سوق المشتقات المالية تطوره من العقود الآجلة، ثم ظهرت العقود المستقبلية ثم حقوق الاختيار، ومنها انبثق مفهوم الهندسة المالية وحقوق الاختيار الهجينة والأدوات المالية المركبة والمبادلات المؤقتة. ومع أن العقود الآجلة ظهرت أساساً للمساعدة على إدارة المخاطر في المنتجات الزراعية، فقد طرأت الحاجة إلى أدوات أخرى مع التغيرات التي طرأت على مصادر المخاطر.
ذلك أن الانتقال من العقود الآجلة إلى العقود المستقبلية ساعد المستثمرين على الحد من مخاطر السيولة ومخاطر الطرف الثاني، وتجنب المساومات السعرية. كما أن الانتقال من العقود المستقبلية إلى حقوق الاختيار وسّع من الخيارات المتاحة أمام المستثمر، ورفع قدرته على الاستفادة من التغيرات السعرية الإيجابية، وسهل عليه إدارة المطلوبات أو الالتزامات الاحتمالية أو المشروطة، وذلك في سبيل الوصول إلى إدارة فعالة للمخاطر الاستثمارية.
إدارة المخاطرة
وتأتي جميع تقنيات إدارة المخاطرة وأدواتها التي تعتمد المشتقات المالية في العمليات، من خارج الميزانية، ذلك أن آليات التحوط أو التوقي تكون مستقلة أو منعزلة عن العمليات التي تتأسس عليها.
ولنفترض أن شركة صينية تلقت طلباً بتصدير سلعة ما لأحد عملائها في البحرين، فباللجوء إلى تقنية «من داخل الميزانية» لا يمكن تسجيل قيمة الصفقة إلا باليوان الصيني، كما أن الشركة المصدرة ستلجأ إلى رفع السعر لتغطية مخاطر سعر الصرف، وإلى إبرام اتفاقية تتشارك بموجبها مخاطر الصرف مع المستورد.
أما تقنية «من خارج الميزانية» فتمكن العميل البحريني من الاعتماد على العقود الآجلة أو المستقبلية قصيرة الأجل لشراء العملة الأجنبية، أو حقوق اختيار بيع العملة الأجنبية (طويلة الأجل)، أو إجراء مبادلات آجلة يكون فيها العميل هو الدافع، والشركة المصدرة هي القابض.
مطالب شرعية
ويأتي انتشار الأدوات المشتقة وشيوعها من انخفاض تكلفتها وارتفاع مرونتها، لكن التقنيات من خارج الميزانية القائمة على المشتقات المالية، تأتي منافية لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ يشترط لمشروعية الأداة أو المعاملة المالية أن تكونا خاليتين من الربا والفساد (الرشوة والمحسوبية) والميسر (المقامرة) والغرر والجهالة.
كما تفرض الشريعة جملة من المطالب التي يجب أن يستوفيها بيع الموجود، فلكي يكون البيع مشروعاً، ينبغي أن يكون الموجود أو السلعة جاهزين فعلاً للبيع، وأن يكون البائع هو المالك الفعلي للموجود. مما يعني - على ضوء هذه الشروط - أن تداول الأدوات المالية المشتقة غير جائز من منظور الشريعة.
ومع ذلك، فثمة استثناءات تجيزها الشريعة عند الحاجة، ومنها البيع الآجل. كما أن ثمة العديد من الأدوات والعقود المالية الإسلامية التي يمكن اعتبارها الأساس للعقود الآجلة والعقود المستقبلية في صورتها التقليدية، وهي بالتحديد عقد الجعالة وعقد السلم وعقد الاستصناع. فهذه العقود تقوم جميعها على معاملات آجلة لغايات مختلفة،
ويعتبر عقد السلم أقربها للعقود الآجلة والمستقبلية في صورتها الحالية، حيث يحمل عقد السلم وجه شبه كبير للعقد الآجل في صورته التقليدية، مع فارق أساسي يتجلى في أن المشتري في عقد السلم يقدم للمسلم إليه (البائع) الثمن كاملاً وقت إبرام العقد.
كما يشترط في عقد السلم أن يؤدى الثمن نقداً، ذلك أن الغاية من عقد السلم أساساً هي توفير متطلبات رأس المال العامل للمزارعين والمشاريع الصغيرة التي يعوزها التمويل.
وبالتالي، فإن أداء الثمن كاملاً وقت التعاقد يساعد البائع على المضي قدماً في توفير السلعة المطلوبة للمشتري. وغالباً ما يكون الثمن المحدد مسبقاً دون الثمن الحالّ السائد في السوق وقت إبرام العقد. أما في العقد الآجل والمستقبلي في صورته التقليدية، فإن السعر المحدد يتجاوز السعر الحالّ بهامش تكلفة الحفظ والتخزين.
وفي الحالة الأولى، يعد الفرق بين الثمن الحال وثمن السلم تعويضاً من البائع للمشتري عن أداء المشتري للثمن كاملاً قبل استلام المسلم فيه. ويظل عقد السلم استثناءً في النظام المالي الإسلامي الذي لا يحبذ عموماً البيع المستقبلي، وخاصة إذا كان محله الأطعمة والمواد الغذائية.
وعلى ذلك، يخضع بيع السلم لجملة من الاشتراطات هي: أداء الثمن كاملاً عند التعاقد، وأن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، وأن يحدد بصورة تبعد عنه الجهالة (الجنس والنوع والجودة)، وأن يكون معلوم القدر وأجل التسليم ومكانه. وعليه، فإن العقود الآجلة بصورتها التقليدية يمكن أن تلبي جميع تلك الاشتراطات باستثناء أداء الثمن كاملاً.
كما أن الطابع غير النمطي لعقد السلم- أي قابليته للتكيف مع رغبة المتعاملين- يجعله أقرب إلى العقد الآجل منه إلى العقد المستقبلي. وبالتالي، فإن المشكلات التي يعاني منها العقد الآجل - وهي توافق إرادتي البائع والمشتري، وقابلية الثمن للمساومة والتفاوض، ومخاطر الطرف الثاني- نصادفها أيضاً في عقد السلم.
وتظل مخاطرة الطرف الثاني أحادية، أي أنها تقع على المشتري الذي أدى الثمن كاملاً، وتعرضه لمخاطر نكوث البائع أو تخلفه عن أداء التزاماته التعاقدية. أما في العقود الآجلة والمستقبلية، فإن هذه المخاطرة تأخذ منحىً ثنائي الاتجاه، فتقع على كلا الطرفين. لكن الشريعة الإسلامية تجيز للمشتري في سبيل التغلب على مخاطر النكوث، أن يطلب من البائع ما يضمن حسن الأداء.
الموجود محل التعاقد
قد تحرص المؤسسات المالية على الابتعاد عن التعامل في الموجود محل التعاقد في بيوع السلم، ومن البدائل المتاحة، ما يعرف بالسلم الموازي الذي يشترط فيه عدم ربط العقد الثاني بالعقد الأول، وأن يكون القصد منه التجارة غير الصورية تجنباً لشبهة الربا. حيث يمكن للمؤسسة المالية بعد إبرام عقد السلم، الدخول في سلم مواز لبيع السلعة أو الموجود المسلم فيه بعد أجل مماثل لأجل الاستحقاق في العقد الأول.
وبالتالي، فإن ثمة مبرراً لزيادة ثمن إعادة البيع نظراً لوجود فترة زمنية فاصلة. ومن هنا، يشكل الفرق بين الثمن الأول والثاني ربحاً للمؤسسة المالية. ويتناسب الثمن- والحال كذلك - عكساً مع المدة الزمنية المتبقية لتاريخ الاستحقاق.
ومن هنا، فإن المؤسسة المالية التي كانت طرفاً في عقد السلم الأول تبرم عقداً موازياً لبيع السلعة إلى طرف ثالث في تاريخ التسليم. ولا تحصل المؤسسة في هذه الحالة على ثمن معجل، لأن العقد الثاني ليس عقد سلم وإنما عقد سلم موازٍ. وبذلك يكون العقد شبيهاً بالعقود الآجلة والمستقبلية، ويبتعد بالمؤسسة عن المضاربة المحرمة Speculation، لأنها إنما تقابل التزاماً عليها بالتزام على طرف ثالث، وهذا جائز ومشروع.
ثمة العديد من الأدوات والعقود المالية الإسلامية التي يمكن اعتبارها أساسا للعقود الآجلة والعقود المستقبلية في صورتها التقليدية،
أبرزها عقد الجعالة وعقد السلم وعقد الاستصناع. كما يمكن اللجوء إلى بيوع أخرى كبيع الوفاء وبيع الاستغلال.
رأينا أن عقد السلم يماثل العقد الآجل في الكثير من النواحي، ويلبي حاجة الأفراد والمشاريع إلى رأس المال العامل. وثمة إلى جانب السلم عقدان يقومان على أساس تأجيل التسليم، هما الجعالة والاستصناع.
ففي الاستصناع تطلب صنعة ما هو غير موجود، حيث يتعاقد المشتري (المستصنع) مع البائع (الصانع) على إنتاج سلعة موصوفة، أو تأمينها عند أجل التسليم على أن تكون مادة الصنع وتكلفة العمل أو أحدهما من الصانع وذلك لقاء ثمن متفق عليه. ومع أنه يمكن لأي من الطرفين التحلل من التزامه قبل بدء العمل، إلا أنه لا يحق لأي من الطرفين منفرداً النكول بعد الشروع بالعمل. وبالمقابل - وعلى خلاف عقد السلم - لا يشترط أداء الثمن كاملاً عند التعاقد.
كما يمكن اللجوء إلى مقابلة التزام بالتزام على طرف ثالث عبر الاستصناع الموازي، كما هو الحال في السلم. أما الجعالة، فهي باختصار: استصناع محله الخدمات، وليس السلع والمنتجات.
بيع الوفاء.. والاستغلاف
من البدائل الأخرى، بيع الوفاء الذي يجمع بين البيع والرهن، حيث يبيع أحد الطرفين إلى الآخر موجوداً، فيتعهد المشتري بإعادة بيع الموجود إلى المالك الأصلي في أجل مستقبلي مسمى. وينشأ عنصر الرهن هنا عن تعهد المشتري ببيع الموجود إلى مالكه، وليس إلى طرف ثالث.
وبالتالي، فإن المعاملة تأخذ شكل اتفاقية إعادة الشراء (ريبو) باستثناء أن ثمن إعادة البيع ينبغي أن يكون مساوياً لثمن الشراء الأصلي. ويتمثل وجه الشبه بها في حق المشتري بالاستفادة من حيازة أو ملكية الموجود. أما بيع الاستغلال، فيجمع بين بيع الوفاء والإجارة، حيث يتعهد المشتري بإعادة بيع الموجود بثمن مستقبلي متفق عليه، وأن يؤجر العين للبائع في الفترة الفاصلة بين عمليتي الشراء والبيع.
وعلى ذلك، فإن بيع الاستغلال يعد وسيلة مناسبة للمؤسسات المالية الإسلامية لتوفير السيولة على الأجلين القصير والمتوسط. ذلك أن المؤسسة تشتري العين بادئ الأمر ثم تؤجرها للعميل إلى أن تبيعها له في نهاية الأجل المضروب.
عقد الاستجرار
رأينا أن القبول الشرعي بالأداة الاستثمارية رهن بخلوها من الغرر والجهالة، وألا تكون مخاطرها معدومة في صورة ضمان العائد، وقد ظهرت مؤخراً أداةٌ استثمارية إسلامية مستحدثة تعرف بعقد الاستجرار. هذا النوع من العقود يتيح خيارات يمكن ممارستها عندما يتجاوز ثمن الموجود الذي تقوم عليه حدوداً أو مستويات معينة.
ويتكون العقد من جملة من الخيارات ومتوسطات الأسعار والتمويل بالمرابحة. وهو عقد طرفاه: المشتري، الذي قد يكون مؤسسة تحتاج إلى التمويل لشراء موجود ما، والبائع، وهو مؤسسة مالية. فقد تسعى إحدى المؤسسات إلى تأمين حاجتها من رأس المال العامل على الأجل القصير لتمويل شراء سلعة ما (مواد أولية مثلاً) بأن تخاطب أحد المصارف. يعمل المصرف - بعد دراسة الطلب والموافقة عليه- على شراء السلعة بسعرها السوقي الحالي (س) وإعادة بيعها إلى المؤسسة، على أن تؤدي ثمنها في تاريخ مستقبلي يتفق عليه، وليكن ستة أشهر.
أما الثمن الذي سيؤديه المشتري في تاريخ الاستحقاق، فيتوقف على التغير في ثمن الموجود بين تاريخ الشراء (س) وثمنه في تاريخ الاستحقاق (وليكن سَ). على خلاف المرابحة التي يكون فيها الثمن المؤدى محدداً مسبقاً على شكل نسبة تضاف إلى الثمن الأصلي،
وتشكل العائد الذي يتوخاه المصرف، فإن الثمن في عقد الاستجرار قد يكون الثمن الأصلي (س) أو الثمن الوسطي للسلعة أو الموجود بين تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق. ويتوقف اختيار الثمن الذي ستسوى به المعاملة على حركة الأسعار، وعلى الطرف الذي يختار تثبيت ثمن الوفاء.
ويعبر الخيار المتاح في بيع الاستجرار عن الحق في اختيار تثبيت ثمن الوفاء في أي لحظة تسبق تاريخ الاستحقاق. ويتفق كلا الطرفين في تاريخ التعاقد، على ثمن المرابحة المحدد مسبقاً والحدين الأعلى والأدنى للثمن الأصلي (س)، وهو الثمن الذي اشترى به المصرف السلعة في تاريخ التعاقد.
وبالتالي، فإن الأساس الذي يقوم عليه هذا العقد، إنما يتجلى في تعظيم الاستفادة من التغيرات السعرية المواتية لكلا الطرفين، فلا يكسب طرف على حساب خسارة الطرف الثاني.
هذا العقد يساعد الطرفين على تحاشي الوقوع في ما لا يقره الشرع، أي: تجنب تقديم عائد ثابت على أصل خال من المخاطرة، لأن ذلك ربا،
بالإضافة إلى تحاشي الغرر، حيث إن الطرفين على معرفة تامة بالثمن الأصلي وبهامش الأثمان الأخرى الممكنة.
يعتبر عقد الاستجرار من مفرزات الهندسة المالية الإسلامية المعاصرة، وهو يتقاطع مع نتاجات الهندسة المالية التقليدية في جملة من العناصر، أهمها:
التعقيدات التي تكتنف التعامل بها، والحدود السعرية الدنيا والعليا، ونقاط ممارسة الحق، وغيرها. فإذا كان السعر الفوري للأصل يقل عن الحد الأدنى، فإن المصرف يكون في وضعية خاسرة والمشتري في وضعية رابحة حتى تاريخ التنفيذ.
وإذا كان السعر الفوري أكبر من الحد الأدنى أو يساويه، فإن سعر التسوية في تاريخ الاستحقاق يعادل السعر الوسطي خلال الفترة.
أما إذا كان السعر الفوري يتجاوز الحد الأعلى، فإن المشتري يكون في وضعية خاسرة، ويكون المصرف في وضعية رابحة إلى حين التنفيذ.
حقوق الاختيار
ويرى معظم الفقهاء في الأدوات المشتقة التقليدية ما لا يلبي متطلبات الشريعة، خاصة وأن هذه الأدوات يتيسر استخدامها في المضاربة المحرمة، وهذا هو الداعي الأساسي لتحريمها. كما أن الحق فيها لا يقترن بالتزام، وإنما يكون تنفيذ الحق رهناً بما يقع في المستقبل. لكن نظرة المذاهب المختلفة لهذه الأدوات لا تزال متضاربة، حتى وإن أجمعت على تحريمها. ذلك أن الأساس الشرعي للتحريم يقوم على حجج متعارضة منطقياً بين مذهب وآخر.
ويمكن مقابلة حقوق الاختيار - للوهلة الأولى- بمفهوم الخيار في عقود المبادلات. حيث يجوز لطرف أن يعطي الأطراف الأخرى الحق بممارسة أحد خيارين: فإما أن يؤكد العقد ويمضي في تنفيذه، أو أن يرى مصلحة في إلغائه وذلك ضمن فترة زمنية معينة يسري فيها هذا الخيار.
وقد جاءت شرعية هذا النوع من العقود - على الرغم من منافاته الأولية لروح الشريعة التي تقضي بأن نفاذ العقد المشروع يبدأ بالإيجاب والقبول من كلا الطرفين- من أن هذا النمط من العقود القائمة على خيار الشرط يحقق للمجتمع منافع أعظم،
انطلاقاً من أنها توفر للمتعاقدين الفرصة لإعادة تقويم مصالحهم ضمن المدة المسماة لكي يتسنى لهم الوصول إلى قرار رشيد مبني على دراسة أوسع وإلمام أكبر بحيثيات التعاقد وما يترتب عليه. ومن هنا، يمكن الحد من فرص التنازع بين المتعاقدين طالما أن قراراتهم إنما اتخذت بروية وتدبر ودراسة وافية. وفي ذلك حد من الغرر الذي قد يكتنف محل عقد المبادلة أو ثمنه. وعليه، فإن الخيار في الشريعة الإسلامية يأتي في صور متعددة أبرزها:
خيار الشرط وخيار المجلس وخيار العيب وخيار التعيين وخيار الرؤية.
ويعتبر خيار الشرط أكثرها فرصاً في مواءمة الهندسة المالية المعاصرة واستنباط عقود جديدة يمكن بها إدارة عنصر المخاطرة في المؤسسات المالية الإسلامية.
المصدر مجلة المستثمرون