| الصفحة الرئيسية | مال ومعامـلات | فقه بيع التورق | التورق طريقته وحكمه |
|
التورق : طريقته وحكمه السؤال وطريقته: أن يشتري البنك لي أسهم القطن أو الصوف، ثم يقسطها، علي أن أقوم بتوقيع وكالةٍ للبنك ببيعها. مثلاًً أطلب من البنك مبلغ "50" ألف ريالٍ، فيشتري لي البنك الأسهم بهذا المبلغ، ثم يبيعها في السوق، وأقسطها على البنك بمبلغ "60" ألف ريالٍ. أفيدوني جزاكم الله خيراًً. وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: وذلك كأن تشتري سلعة من البنك الإسلامي أو غيره بالأجل، ثم تقبضها وتبيعها لمشتر آخر غير الذي اشتريتها منه بالنقد بثمن أقل غالبا، وأماأن تشتري السلعة من البنك ثم تبيعها له نفسه، فهذه عينة وليست تورقا، والعينة غير جائزة شرعا، والتورق في بعض البنوك الإسلامية يستوفي شروطه الشرعية فيجوز، وبعضها يتساهل فيه فلا يستوفي شروطه الشرعية فلا يجوز. المصدر موقع الدكتور أحمد الحجي كردي حفظه الله |